نقدم لكم اليوم مقالا مهما يواكب التطورات التي يشهدها القانون الاجتماعي، و ذلك تحت عنوان ” إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد في ضوء القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية ” و الذي قام بإعداده الباحث في القانون الخاص “السيد الفيزازي رضوان”، والذي حاول مناقشته من خلال الجواب عن إشكالية محورية في الموضوع تتمثل في محاولة إبراز مدى إمكانية استفادة الأجير المصاب بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – أثناء الشغل و خلال قطعه لمسافة التنقل من ضمانات القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية ؟
و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بها :
المحور الأول : تساؤلات حول إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد في ضوء القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
أولا : مدى اعتبار إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد خلال الشغل أو أثناءه حادثة شغل
ثانيا : إصابة الأجير أثناء الشغل و خلال قطعه مسافة التنقل حادثة طريق أم مرضا مهنيا
المحور الثاني : الإجراءات المسطرية لاستفادة الأجير بفيروس كورونا المستجد من ضمانات القانون 12.18 المتعلق بحوادث الشغل و الأمراض المهنية
أولا : الإجراءات المسطرية لاستفادة الأجير من ضمانات القانون 12.18
ثانيا : وفاة الأجير بسبب فيروس كورونا المستجد أثناء الشغل و خلاله و أي إمكانية لتعويض ذوي الحقوق
خاتمة :
يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .