نقدم لكم مقالا قيما، تحت عنوان ” مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق عملي”، تم إعداده من طرف الطالب الباحث : ” مراد العلوي “.
قبل أن نضع لكم رابط المقال من أجب التحميل لا بد أن نضع لكم مقدمة المقال من أجل أخذ فكرة شاملة عنه:
كانت الاسرة وستبقى أهم المؤسسات الاجتماعية في المجتمعات كافة التقليدية منها والمعاصرة، وتعد من أقدم المنظمات الاجتماعية بوصفها استجابة لحاجات ضرورية أساسية وتنشأ بصورة طبيعية اختيارية ليست بصورة إجبارية. فهي الحجر الأساس الذي يستند عليه البناء الاجتماعي. فضلا عن كونها النواة الأولية للجماعة ومن خلالها يستمر جريان الثقافة من الماضي الى الحاضر والمستقبل بوصفها التي تنجب المواد الأولية الخام لبقاء المجتمع واستمراره بصورة الأطفال والوالدين، فترعاهم وتنشئهم ليكونوا أعضاء فاعلين في الارتقاء بمسيرة المجتمع وبنائه واستمراره، فيتم فيها التفاعل العميق والاتصال المباشر المستمر الذي يكون ويبلور شخصية أفرادها ليقوموا بأدوارهم بالصورة المرغوبة أو المتوقعة منهم في مجتمعهم، ولذا فإن المجتمعات كافة ومنذ بداية الإنسانية اهتمت بثباتها ودوامها ورفاهها وتنميتها.
والمغرب، كباقي المجتمعات الإنسانية خص هذه المؤسسة بكامل الاهتمام، حيث حرص على إحاطتها بكافة الضمانات الكفيلة بحمايتها اقتصاديا، اجتماعيا و قانونيا و لعل خير مثال على هذا الحرص ما نص عليه دستور المغرب لسنة 2011 في مادته 32 التي نصت على ما يلي: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية و الاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها و استقرارها و المحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، و الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل و واجب على الأسرة و الدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة و الطفولة”.
و إذا كانت مرحلة دسترة الأسرة قد جاءت كنتاج لمدونة الأسرة المغربية، فإن هذه الأخيرة قد مرت بمسلسل تراجيدي ابتدأت حلقاته منذ 19 غشت 1957 و لا زلنا نعيش حلقاته إلى حدود كتابة هاته الأسطر. فما هي مختلف المراحل التي عرفها قانون الأسرة المغربي حتى وصل إلى صيغته الحالية؟ و ما هي المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة ؟
انطلاقا مما سبق، سنتناول هذا الموضوع بالتطرق إلى مختلف المراحل التي عرفها قانون الأسرة المغربي منذ قانون الأحوال الشخصية إلى غاية مدونة الأسرة (المبحث الأول)، وكذا المستجدات التي جاءت بها هذه الأخيرة (المبحث الثاني) .
يمكنكم تحميل مقال “مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق عملي”، من خلال الضغط على الزر أسفله:
نقدم لكم بحثا مهما، تحت عنوان ” مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل”، يأتي في شكل رسالة لنيل دبلوم الماستر في مسلك ” المهن القانونية و القضائية “، تم إعداده من طرف الطالب الباحث : ” عبد الواحد بنعيسى “.
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الرسالة، سنترككم مع ملخص هذه الأخيرة من أجب أغذ فكرة عن محتواها:
إن مهنة المحاماة شكلت دوما مكونا أساسيا في الأوراش الكبرى لإصلاح نظام العدالة، وإن موضوع الحرص على النهوض بأوضاعها في بلادنا، من المواضيع الهامة ذات حساسية وراهنية في الوقت الحاضر. والحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال أن الحالة التي توجد عليها اليوم مهنة المحاماة في المغرب، تؤكد لا محالة على وجود خلل تعيشه المهنة منذ مدة طويلة، نتيجة العديد من الأزمات التي جعلتها في وضعية صعبة ولا تحسد عليها، مما أثر كثيرا على أدوارها السياسية والاجتماعية والحقوقية، وجعلها فريسة للإضعاف والتدجين. ومن هنا تأتي أهمية موضوع دراستنا الذي نبادر من خلاله في تسليط الضوء على الممارسة المهنية للمحاماة، في ظروف الواقع، وفي أفاق المستقبل، وذلك لنستطيع أو نحاول على الأقل تشخيص الداء من جهة بغاية التوصل إلى علاجه من جهة أخرى، منطلقين من إشكال رئيسي حاولنا المزج فيه بين ظروف الواقع وآفاق المستقبل تمثل في:
ما هي أوضاع ممارسة مهنة المحاماة في المغرب، وهل يجد الأطراف المعنيين ضالتهم فيها في ظروف الواقع وفي آفاق المستقبل؟
إلى جانب هذه الإشكالية المحورية للموضـوع، رأينا من الفائدة التعريج عن جملة من التساؤلات المتفرعة عنها من قبيل:
– كيف يمارس المحامي مهنته في المغرب، وماهي القواعد والمبادئ التي تحكمه؟
– ما هي مسؤولية مخالفة ضوابط المهنة، وما مدى تأثيرها على الرصيد الأخلاقي والمهني للمحاماة؟
– ما هي الاختلالات والتحديات التي تواجهها مهنة المحاماة؟
– ما هي آفاق المهنة، وكيف يمكن إصلاحها والارتقاء بفعاليتها ونجاعتها مستقبلا؟
وبغاية الإجابة عن الإشكالية الجوهرية للموضوع وكذا ما يتفرع عنها من تساؤلات، كان لابد لنا من اتباع خطوات يلتزم الباحث فيها بالتسلسل المنطقي للأفكار ووضعها في قالب منظم وواضح المعالم، لكي نتمكن من وضع أرضية للنقاش والوصول إلى نتائج محكمة ومستندة على البرهان والمنطق في دراستنا هذه.
لكل هذه الاعتبارات ارتأينا دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين على النحو الآتي:
الفصل الأول: مرتكزات وثوابت ممارسة مهنة المحاماة.
الفصل الثاني: تشخيص وضع مهنة المحاماة بالمغرب وآفاقها المستقبلية.
يمكنكم تحميل رسالة “مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل “ بشكل كامل من خلال الضغط على الزر أسفله :
نضع بين يديكم من أجل التحميل، هذا المقال القيم من إعداد الباحث “عملوك المهدي” ، حاصل على ماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق بمكناس، ولكن قبل ذلك لا بد أن نطلعكم على مقدمة المقال و التصميم المعتمد فيه من أجل أخذ فكرة شاملة حول الموضوع.
الضبط الإداري، الشرطة الإدارية أو البوليس الإداري إحدى الدعامات الرئيسية التي تقوم عليها وظيفة الإدارة العامة، التي تعمل على إشباع حاجيات الأفراد بتقديم أفضل الخدمات لهم.
لذلك يفضل الأستاذ عبد القادر باينة مفهوم الضبط الإداري الذي يستعمله الفقهاء في الوطن العربي ويعتبره أقوم على تعبير الشرطة الإدارية، التي لا تقتصر على مفهوم السلطة أو الردع، بل تؤكد أيضا على التنظيم وضبط النشاط الإداري والحياة العامة بالبلاد وتوجيه نشاط المواطنين في نطاق الصالح العام يعني في إطار الحفاظ على النظام العام.
ففي الوقت الذي كانت أغراض سلطة الضبط الإداري مقتصرة على إشاعة الأمن العام والصحة العامة والحفاظ على السكينة العامة وراحة عموم الناس، شهدت نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تطورات كبيرة مما استوجب تدخل الدولة الفاعل، لتنظيم حريات الأفراد التي بدورها تعددت مناحي نشاطاتها وتنوعت أشكالها، لهذا فإن تدخل سلطة الضبط الإداري لتحقيق مصالح المجتمع العليا والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام أصبح ضرورة لا مناص منها.
إن الضبط الإداري والشرطة الإدارية أو البوليس الإداري هو نشاط ومظهر من مظاهر عمل الإدارة تهدف من خلاله الحفاظ على النظام العام أو إعادته لنصابه عند اختلاله من خلال الوسائل والأساليب المقررة لها قانونا، ويقتضي ذلك منحها الإدارة العديد من الامتيازات اللازمة لتحقيق الغاية المذكورة، إلا أن تلك الامتيازات لا يمكن أن تكون غاية بحد ذاتها، بقدر ما هي وسائل يمكن لسلطة الضبط الإداري من خلالها أن تقوم بأداء مهامها بفاعلية ونشاط .
غير أنه وبسبب الارتباط المباشر النشاط الضبط الإداري بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فإن ذلك يمكن أن يرتب أثره تجاه سلطة الضبط الإداري بحيث لا يمكن أن تكون لها حرية مطلقة عند أداء مهامها، دون حدود و قيود بل يجب عليها التقيد بإجراء الموازنة بين متطلبات المحافظة على النظام العام كونه يمثل غاية الضبط الإداري من جهة واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من جهة أخرى حتى وان تطلب ذلك تنظيمها لممارسة الأفراد لتلك الحريات تفاديا للتهديد الحاصل بالنظام العام.
وحيث أن فكرة النظام العام، فكرة مرنة ونسبية ومتغيرة من زمان لأخر ومن مكان الآخر، بحيث لا يمكن تحديد ماهيتها ضمن مفهوم محدد سلفا في النصوص القانونية أو الأحكام القضائية، فإنه قد يفسح المجال أمام سلطة الضبط الإداري في التعسف بالسلطة الممنوحة لها لفرض المحافظة على النظام العام، بشكل قد يرتب آثاره السلبية تجاه حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، من خلال المساس بها أو تقييدها دون مبرر قانوني خاصة وان عناصر النظام العام لم تعد قاصرة على العناصر التقليدية لها والمتمثلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة بل أصبحت شاملة في الوقت الحاضر لعناصر أخرى، كالنظام العام المعنوي (الأخلاق العامة) والنظام العام البيئي (جمال الرونق والرواء) والنظام العام الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، فإننا سنتطرق في هذا المقال لتأصيل فكرة الضبط الإداري من خلال التطرق لطبيعة الضبط الإداري في المطلب الأول و انواعه وعلاقته ببعض الأنظمة المشابهة له في المطلب الثاني ثم اهدافه في المطلب الثالث.
المطلب الأول : تأصيل فكرة الضبط الإداري
الفقرة الأولى: الضبط الإداري سلطة قانونية محايدة .
الفقرة الثانية: الضبط الإداري سلطة سياسية
الفقرة الثالثة: الطبيعة المزدوجة للضبط الإداري
المطلب الثاني: الضبط الإداري و الأنظمة المشابهة له.
الفقرة الأولى: الضبط الإداري والضبط التشريعي.
الفقرة الثانية: الضبط الإداري والضبط القضائي
الفقرة الثالثة : الشرطة الإدارية والمرفق العام
المطلب الثالث : أهداف الضبط الإداري وأنواعه
الفقرة الأولى: مدلول فكرة النظام العام وعناصره
الفقرة الثانية: خصائص النظام العام
الفقرة الثالثة: أنواع الضبط الإداري
يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله :
لقد تم الإعلان عن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين ( 250 منصب ) بتاريخ 5-08-2022، طبقا لقرار وزير العدل رقم 22/40 م م ب الصادر في 05 غشت 2022، و التي تضمن إعلانها العديد من التغييرات التي أتاحت الفرصة للعديد من الطلبة من أجل الترشح لهذه المباراة، لعل أهمها حذف شرط الميزة في الإنتقاء الذي كان يقصي العديد من طلبة الإجازة، ثم رفع عدد مرات فرص اجتياز المباراة من مرتين إلى أربعة مرات، غَافة إلى إتاحة الفرصة لطلبة القانون العام من أجل اجتياز المباراة في حدود 30 منصب من المناصب المتبارى بشأنها، و العديد من التغييرات التي سنحاول إبرازها في حينها.
و سنحاول في هذه المقالة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة لعل أهمها :
1 – ما هي شروط مباراة الملحقين القضائيين لسنة 2022؟
2 – كيفية التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين لسنة 2022 والوثائق المطلوبة؟
3 – ما هي المواد الواجب مراجعتها لمباراة الملحقين القضائيين؟
4 – ما هي مواضيع اختبارات مباراة الملحقين القضائين ما بين سنة 1988 إلى سنة 2022؟
ما هي شروط مباراة الملحقين القضائيين لسنة 2022؟
لقد تم التعديل في شروط مباراة الملحقين القضائيين بشكل كبير من أجل إعطاء فرصة أكبر لمجموعة من الطلبة، حيث أصبحت شروط اجتياز المباراة كالتالي:
التوفر على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية، في تخصص القانون الخاص أو الشريعة ( 220 منصب) أو في تخصص القانون العام ( 30 منصب )، و الملاحظ هنا أنه لم تعد شهادة الماستر مطلوبة، حيث كان الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر يجتازون المباراة دون انتقاء.
ألا يقل سن المترشح عن 21 سنة عند تاريخ الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء ( الملاحظ هنا أن السن يحدد بناء على تاريخ الالتحاق بالمعهد في حالة النجاح و ليس بتاريخ الإعلان عن المباراة )، و ألا يزيد سن المترشح عن 30 سنة، يتم احتسابه ابتداء من فاتح يناير 2022، و خمسا وخمسين سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط ، بشرط توفرهم على أقدمية ×مس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط بالمحاكم أو بالمصالح المركزية لوزارة العدل أو المصالح اللاممركزة.
عدم تجاوز عدد المرات المحددة للمشاركة في المباراة، وهو أربع مرات.
بعد توفر الشروط أعلاه يقوم المترشحين باجتيازاختبار انتقائي أولي لمدة ساعتين، يشمل على أسئلة مرفقة بأربع أجوبة وأجوبة متعددة الاختيارات ( QCM ) في المواضيع التالية:
قضايا و مواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة
قانون الالتزامات و العقود، القانون الجنائي، مدونة الأسرة، القانون التجاري، القانون الإداري.
التنظيم القضائي و قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية.
يعتبر ناجحا في اختبار الانتقاء الأولي و في حدود 20 ضعفا بالنسبة لعدد المناصب المتباري بشأنها ( 4600 مترشح بالنسبة لتخصص القانون الخاص و الشريعة، و 600 مترشح بالنسبة لتخصص القانون العام)، كل مترشح حصل على الأقل على معدل يساوي 10 من 20 في هذا الإختبار، و في حالة تساوي المترشحين في النقطة يتم المفاضلة بينهم بناء على معيار الأكبر سنا، أو اللجوء للقرعة في حالة تساوي الأعمار.
كيفية التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين لسنة 2022 والوثائق المطلوبة؟
يتم التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين من خلال مرحلتين:
المرحلة الأولى: التسجيل الإلكتروني على الموقع الخاص بالوزارة ( إضغط للتنقل مباشرة للموقع )، و ملئ البيانات المطلوبة من أجل الحصول على وصل إيداع طلب الترشيح، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات في الصورة أسفله:
ملاحظة مهمة: يعتبر يوم 19 غشت على الساعة الرابعة والنصف 2022 هو آخر أجل للتسجيل ( لا تتركو التسجيل لآخر لحظة لأنه قد يكون هناك ضغط رهيب على الموقع)، كما أن التسجيل يعتبر نهائي وغير قابل للتعديل لذلك المرجو ملئ البيانات بحذر.
المرحلة الثانية: إيداع ملف الترشيح لدى وجوبا لدى النيابة العامة بمحاكم الاستئناف التالية: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، أكادير، العيون، طنجة، الناضور، وجدة، الرشيدية. و يعتبر تاريخ 24 غشت 2022 هو آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح.
ملاحظة مهمة: تأكدو من حصولكم على وصل عند الإيداع من أجل الإدلاء به عند الحاجة.
يتكون ملف الترشيح من:
الوصل المستخرج عند التسجيل الإلكتروني مع التوقيع عليه.
نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف.
نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة.
صورة فوتوغرافية حديثة العهد.
ترخيص من الإدارة المشغلة باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف، تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين.
شهادة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة للمترشحين الذين يحملون هذه الصفة.
شهادة مسلمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة بالنسبة للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة.
و ترفض طلبات الترشح في الحالات التالية:
إذا كان الترشح غير مسجل إلكترونيا أو مسجل و غير مرفق بالوثائق المطلوبة أو تنقصه أي وثيقة غير مشهود بمطابقتها للأصل أو يرد خارج الأجل المحدد.
إذا تبث وضع المترشح لأكثر من ملف واحد في أكثر من مقر واحد لإيداع الترشيح.
إذا تبث التسجيل إلكترونيا في أكثر من تخصص واحد، أو سجل في غير تخصصه.
سيتم الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز اختبار الانتقاء الأولي ابتداءا من يوم 23 شتنبر 2022، و ستفتح آجال للتظلم بالنسبة للطلبة المتوفرين على شروط اجتياز اختبار الانتقاء الأولي ولم ترد أسماؤهم في اللائحة الأولية المذكورة، تتحدد في 3 أيام من تاريخ نشر اللائحة.
ما هي المواد الواجب مراجعتها لمباراة الملحقين القضائيين؟
تم تحديد المواد الواجب مراجعتها بموجب إعلان مباراة الملحقين القضائيين كما هو مبين في الصورتين أسفله، و الملاحظ أنه لا يوجد هناك تغيير مقارنة بالسنوات السابقة:
نماذج امتحانات مباراة الملحقين القضائيين ( من سنة 1988 إلى غاية سنة 2022 )
سوف أضع بين يديكم كل نماذج الامتحانات في ملف PDF واحد من أجل الاحتفاظ بها في هاتفكم و مشاركتها مع باقي الطلبة ( لا تدع نشر العلم يتوقف عندك ) :
و في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق في اجتياز المباراة، و أؤكد لك أيها القارئ أنك قادر على اجتياز المباراة بكل سهولة كل ما عليك هو الدراسة بجد و التوكل على الله ( لا تصدق كلام الفاشلين حول الرشوة و الفساد …).
ملاحظة مهمة:
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكترونيفي النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
نقدم لكم في هذه المقالة موضوع مهم في المجال التجاري تحت عنوان ” الإثبات في المادة التجارية” ، تمت مشاركته معنا من قبل الطالب الباحث ” حمزة قسمان “ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، و الذي قام بإعداده رفقة زميله ” النتفي عبد الرحيم”.
سنضع لكم أسفله نبذة حول مضمون هذا البحث، قبل أن نضع لكم رابط التحميل.
يعتبر الإثبات من أهم المواضيع القانونية، التي لا يستطيع أي قاض مدنيا كان أم تجاريا الاستغناء عنه، إذ عليه تقوم وترتكز جميع الحقوق التي ينتزع بها أصحابها، فما الفائدة من وجود الحق إذا كان أصحابه عاجزين عن إثباته قانونا. فالإثبات يحيي الحق ويعطيه المفعول القانوني الذي يسمح لصاحبه بأن يتمتع به تجاه الغير ويقصد بالإثبات لغة تأكيد الحق بالبينةوعليه فإنه يسمح بالإثبات في المادة التجارية مهما بلغت نسبتها بجميع وسائل الإثبات ما لم يعترض القانون على غير ذلك، فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها القانون بيّنة كتابية في المواد التجارية، يسمح في هذه النصوص إثبات غير ذلك فيما صدر عن الدليل الكتابي، أو إثبات ما يفوق هذا الدليل بجميع الوسائل، والمقصود بالإثبات بجميع وسائل الإثبات أنه يمكن للأطراف اللجوء إلى إثبات الالتزام التجاري بشهادة الشهود أو الإقرارات أو الافتراضات أو غير ذلك من طرق الإثبات، وذلك طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، حيت تنص على ما يلي : ” تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك” .وتقوم المعاملات التجارية على عاملين أو عنصريين أساسيين هما، السرعة من جهة والائتمان والثقة من جهة أخرى، وتنعقد المعاملات بمجرد تبادل كلا طرفي العلاقة التجارية، الإيجاب والقبول، بعيدا عن الشكلية التي تطلبها الأعمال الأخرى، وبالتالي فإن للإثبات في المادة التجارية أهمية كبرى في حماية الحقوق من جهة وحسم المنازعات بين المتخاصمين من جهة أخرى، مما يؤدي الى استقرار المعاملات التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان.
فما المقصود بمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية بالقانون المغربي؟ وماهي القواعد العامة التي يقوم عليها نظام الاثبات؟ وماهي الخصوصيات التي يمتاز بها الاثبات في المادة التجارية؟ وماهي الطرق والوسائل التي يتم الاثبات بها في المادة التجارية؟
للإجابة على هذه الإشكالية الأساس والأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد التصميم الآتي:
الفرع الأول : النظرية العامة لمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية
الفرع الثاني: وسائل الاثبات في المادة التجارية
يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :
لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. حيث تتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها تلك الوثيقة ليس فقط كوسيلة إثبات وإنما كآلية سخر لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، يمكن القول أن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19 يدخلون إما كضباط سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية بما فيهم جنود الدرك أو كأعوان في هذه الشرطة وكموظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية بمقتضى نصوص خاصة .
إذن في هذه المرحلة يظهر الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، فبناء على تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة قد تحجم النيابة العامة عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف ، أو تقدم على المتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق. كما أن هذا الأخير كثيرا ما يستند في قراراته إلى ما تحتويه هذه المحاضر من معلومات نظرا لما لها من حجية في الإثبات. وهنا يطرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم . ثم ما هي الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها عند قراءة محضر الضابطة القضائية ؟ وما هو الجزاء الذي رتبه المشرع عن الإخلال بالشكليات المتطلبة قانونا؟
لكن قبل كل هذا وذاك لابد من التعريف بماهية المحضر وأنواع المحاضر وشروط وشكليات إنجازها . وبالتالي ارتأينا أن يكون الموضوع مقسما على الشكل الآتي :
المبحث الأول: ماهية المحضر و شكليات إنجازه. المطلب الأول: تعريف المحضر وأنواعه. الفقرة الأولى: تعريف المحضر. الفقرة الثانية: أنواع المحضر. المطلب الثاني: شروط وشكليات إنجاز المحاضر الفقرة الأولى: التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرر المحضر. الفقرة الثانية: احترام شكل المحضر القانوني. الفقرة الثالثة: الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الإنجاز.
المبحث الثاني: الدفوع المثارة عند خرق شروط وشكليات المحضر. المطلب الأول: الدفع ببطلان المحضر. الفقرة الأولى: الدفع بانعدام حالة التلبس. الفقرة الثانية: الدفع بعدم صحة إجراءات التفتيش. الفقرة الثالثة: الدفع بعدم صحة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية. الفقرة الرابعة:الدفع بإنجاز المحاضر لانتزاع اعتراف تحت الإكراه والتعذيب. المطلب الثانـي: الدفع بعدم توقيع المحضر. الفقرة الأولى: الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف محرره. الفقرة الثانية: الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف المشبوه فيه. المطلب الثالـث: الدفع بعدم صحة ما ورد بالمحضر وإثبات ما يخالفه. الفقرة الأولى: أنواع المحاضر من حيث قوتها الثبوتية. الفقرة الثانيـة : إثبات عكس ما ورد بالمحضر والطعن فيه.
المبحث الأول : ماهية المحضر وشكليات إنجازه
لا أحد ينكر الاهتمام الواسع والكبير الذي حظيت وتحظى به محاضر الضابطة القضائية من جميع الفعاليات التي تعمل سواء في الحقل القانوني أو القضائي، وذلك لمساس هذه المحاضر بحقوق الأفراد وحرياتهم. وهذا ما حدا بالمشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تحديد ماهية المحضر ( المطلب الأول) وتنظيم شكله القانوني وشروط صحته (المطلب الثاني)، كل ذلك لتتوفر له الحجية القانونية المفترضة فيه .
المطلب الأول : تعريف المحضر وأنواعه
سنتناول في هذا المطلب تعريف المحضر( الفقرة الأولى ) وأنواع المحاضر ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى : تعريف المحضر
تعد محاضر الشرطة القضائية من بين أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية لما تحتويه من إعترافات و معاينات ووقائع و شهادات و تصريحات من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي اللبس عن القضية المعروضة عليه لتكوين قناعته الشخصية بناءا على السلطة التقديرية التي يتمتع بها لإصدار الأحكام المناسبة إما بالبراءة أو الإدانة . و تظهر أهميته ـ أكثر في كونه يشكل نقطة الإنطلاق و بداية سلسلة من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية حيث تضاربت اراء الفقه و القضاء لوضع تعريف دقيق له .
و في تعريف لبعض الفقه لمحضر الضابطة القضائية أنه ذلك الصك الكتابي الذي ينظمه الموظف المختص لإثبات شكوى أو إشكالية أدليت إليه ، أو إنتهت إليه بمشاهدته المباشرة بالنسبة للجريمة التي وقعت . و عرفه جانب اخر من الفقه بأنه ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بحسب ما يقرره القانون ، ينجز من قبل موظف مختص هو ضابط أو عون الشرطة ، يضمنه ما عاينه من وقائع و أحداث ( أي الجريمة موضوع البحث و أطرافها و الأدلة التي تم التوصل إليها ) محترما في ذلك مجموعة من الشكليات .
و قد تدخل المشرع المغربي بموجب قانون المسطرة الجنائية الحالي متفاديا النقص الذي إعترى القانون الملغى ، حيث عرف المحضر في الفقرة الأولى من المادة 24 على أنه : ” المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ماتلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لإختصتصه ” . و بهذا يكون المشرع المغربي قد فصل في الخلاف الذي كان مثارا بين الفقه حول وضع تعريف محدد لمحضر الضابطة القضائية .
الفقرة الثانية : أنواع المحاضر.
يمكن تقسيم المحاضر إلى تصنيفات ثلاثة : من حيث صفة محرريها أو نوع الجرائم التي تتضمنها أو من حيث قوتها الثبوتية .
1 ) من حيث صفة محرريها تنقسم إلى :
– محاضر ينجزها ضباط الشرطة القضائية في الحالة العادية المرتبطة بالبحث التمهيدي المنصوص عليها في المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية وفي حالة التلبس وفق الشكليات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 79.
– محاضر يحررها أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة . مثال: مخالفات لقانون الصيد والقنص. مخالفات لقانون السير والجولان. مخالفات متعلقة بالغش في البضائع و غيرها .
– محاضر ينجزها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية مثال: مهندسو أو مأمورو المياه والغابات. ف 26 م ج.
2 ) من حيث الجرائم التي تتضمنها نجد:
– محاضر جنايات .
– محاضر الجنح الضبطية والتأديبية .
– ومحاضر المخالفات .
3 ) من حيث قوتها الثبوتية تنقسم إلى :
– محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها ( ف 290 م ج).
– محاضر لا يطعن فيها إلا بادعاء الزور(فصل 292 م ج).
– محاضر لا تعتبر إلا مجرد بيان ( فصل 291 م ج)
المطلب الثاني : شروط وشكليات انجاز المحاضر :
باستقراء لمختلف نصوص المسطرة الجنائية يتضح جليا أن المشرع حدد شروطا وشكليات يجب على محرر المحضر الالتزام بها حتى يكون المحضر صحيحا.
ويمكن إجمال هذه الشروط في ثلاث نقط :
– التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرره ( الفقرة الأولى ) .
– احترام شكله القانوني ( الفقرة الثانية ) .
– الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الإنجاز( الفقرة الثالثة ) .
الفقرة الأولى : التقيد بالاختصاص القانوني لمحرر المحضر
التقيد بالاختصاص القانوني يستلزم بالضرورة أن يكون محرر المحضر ضابطا للشرطة القضائية فهذا الأخير هو وحده المؤهل لتحرير المحاضر. وقد أكد المشرع في المادة 23 من الم.الج. على ضرورة الإشارة في المحضر إلى اتسام محرره بصفة ضابط الشرطة القضائية وإلا انتفت عنه الصفة التي تخول له القيام بذلك. ويتعين إنجاز المحضر أثناء مزاولته لمهام الشرطة القضائية. كما أنه يقتضي أيضا مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني لضابط الشرطة القضائية.
فالاختصاص النوعي قد يكون عاما كما هو الحال بالنسبة لضابط الشرطة الق. ولموظف الدرك الملكي أو وكيل الملك. فصلاحيتهم عامة ويمكنهم ضبط كل مخالفة للقانون وتحرير محضر بشأنها حتى في النوازل المقصورة على الموظفين أو الأعوان المكلفين ببعض مهام الضابطة القضائية ، وذلك في حالة غيبة هؤلاء الأخرين . أو إذا تعذر عليهم القيام بالمهام المنوطة بهم ( الفصل 34 و 45 من قانون المسطرة الجنائية ) ، العدل العسكري الذي يخول لضابط الشرطة القضائية المدني القيام بمهام ضابط الشرطة القضائية العسكري في حالة غياب هذا الأخير). وقد يكون الاختصاص النوعي خاصا أي محصورا في نطاق معين لا ينبغي تجاوزه كما هو الأمر بالنسبة لموظفي الجمارك والغابات، وأعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية الذين منحت لهم هذه الصفة بمقتضى نصوص خاصة .
أما الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية فقد حدده الفصل 22 من قانون المسطرة الجنائية . في الحالة العادية بدوائر الاختصاص الإقليمي المحدد لهم حسب وظائفهم ، وإذا عاق أحدهم عائق فإن مندوب المقاطعة المجاورة يقوم مقامه ، إلا أن هذا الاختصاص يمتد استثنائيا خارج دائرة عمل ضباط الشرطة الأصلي في حالة الاستعجال أو بطلب من السلطة العمومية الفصل 22 من قانون المسطرة الجنائية على أن هناك نصوص أخرى تلزم ضباط الشرطة القضائية . بالتدخل في الحالات الاستعجالية ولو دون أمر من السلطة العمومية مثل المادة 40 من المرسوم المكون للنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الأمن الوطني 23/12/75 والمادة 12 من قانون الدرك الملكي .
وعلاوة على الاختصاص المكاني الموسع في حالة الاستعجال، فالمشرع مدد اختصاصات مندوبي الشرطة العاملون بدائرة واحدة مقسمة إلى عدة مقاطعات إلى مجموع الدائرة التي يعملون بها مادة 22 م . ج .
ويمكن القول أيضا بأن قاعدة الاختصاص الترابي الثلاثي في الميدان الزجري تخول هذا الاختصاص لكل من ضابط الشرطة القضائية. الذي وقع في دائرة نفوذه الجرم وتلك التي يقيم فيها المجرم أو أحد شركائه وتلك التي تم فيها إلقاء القبض عليه أو على أحد هؤلاء. ولو كان ذلك من أجل ارتكاب جريمة أخرى.
فهذه إذن كلها احتياطات لسد الثغرات التي يمكن أن تلابس الاختصاص المكاني ليكتسي عمل ضابط الشرطة القضائية أقصى ما يمكن من الفعالية .
الفقرة الثانية : احترام شكل المحضر القانوني.
أول شيء يمكن الحديث عنه هو أن المحضر وثيقة مكتوبة – لذلك لا مجال للحديث عن المحاضر الشفوية أو المسجلة بوسيلة مرئية أو صوتية. بل أكثر من ذلك نجد بعض النصوص الخاصة تلزم تحرير المحضر وكتابته بخط اليد (المادة 60 من ظهير10/10/1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ) .
والأصل أن يتم تحرير المحضر باللغة العربية لأنها لغة المرافعات أمام المحاكم وهي اللغة الرسمية للبلاد.
كما يجب تضمين المحضر البيانات التالية كما حددتها المادة 24 م.ج :
– اسم محرر المحضر إذ لا قيمة لمحضر يجهل محرره لما ينتج عن ذلك من غياب المراقبة القضائية في حالة جهل اسم محرر المحضر.
– صفة محرر المحضر، فالصفة هي التي تمكن من التأكيد من توفره على صفة ضابط الشرطة القضائية ويشار إلى ذلك مثال :
– نحن الرقيب الأول فلان ضابطا للشرطة القضائية .
– مكان عمل محرر المحضر أي الإشارة إلى الوحدة الإدارية الملحق بها كدائرة شرطة القضائية ، أو مركز الدرك الملكي .
– توقيع محرر المحضر أي توقيع ضابط الشرطة القضائية وليس مساعده كاتب المحضر وتتجلى أهمية التوقيع في تسهيل تحديد المسؤوليات فيما يتعلق باختصاص محرر المحضر.
– تاريخ وساعة إنجاز الإجراء ، ذلك أن الكثير من الإجراءات المسطرية محددة بالساعة كالحراسة النظرية وتفتيش المنازل، وللتاريخ أهمية في احتساب أجل التقادم.
وإذا تعلق الأمر بمحضر الاستماع إلى شخص سواء كان متهما أو مشتبها فيه أو شاهدا أو ضحية أو مجرد مصرح فيجب إدراج البيانات التالية :
– ضرورة إدراج هوية الشخص المستمع إليه بالمحضر ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء ، وتدون بمحضر الاستماع التصريحات التي يدلي بها المصرح والأجوبة التي يرد بها على أسئلة ضابط الشرطة القضائية ، وليس ضروريا تدوين الأسئلة نفسها. وينبغي إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه .
ويقرأ المصرح تصريحاته بنفسه أو تتم قراءتها عليه ويشار إلى ذلك بالمحضر. وإذا تم إدخال تغييرات أو إضافات أو ملاحظات على أقواله تدون أيضا بالمحضر أو يشار إلى عدم وجودها. كقوله مثلا : ” بعد أن تلا تصريحاته بنفسه أو تليت عليه تمسك بها ولم يبد أي ملاحظة بشأنها “.
وفي الأخير يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر وعلى الإضافات ويدون اسمه بخط يده إلى جانب التوقيع وإذا كان لا يحسن الكتابة التوقيع يضع بصمته ويشار في المحضر إلى ذلك.
وفي حالة رفضه التوقيع أو الإبصام أو عجز عن ذلك فيشار إلى ذلك .
وفي حالة تحرير محضر الاستماع إلى شخص وضع تحت الحراسة النظرية فيجب تضمينه يوم وساعة ضبطه ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص ، كما تقضي بذلك المادة 67 م . ج .
إضافة إلى كل ما سبق يجب أن يتضمن المحضر البيانات التالية :
– تحديد طبيعة المحضر هل محضر تفتيش أو استجواب أو معاينة.
– تحديد الإجراء القانوني المنجز خلاله المحضر، هل بحث تمهيدي أم إنابة قضائية أم تلبس.
– في حالة الإنابة يذكر اسم القاضي المكلف بالتحقيق .
وإذا لم يحترم المحضر هاته الشروط أو بعضها فإنه يفقد قوته الثبوتية ويصبح مجرد معلومات غير ملزمة للقاضي المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية .
وقد صرح في المادة 289 م.ج بأنه : ” لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان ش.ق إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته، ما عاينه وتلقاه شخصيا في مجال اختصاصه”، وقد أكد ذلك قرار لمحكمة الاستيناف بالرباط بقوله:” إذا افتقرت المحاضر للشكليات الأساسية فإن مبدأ الاستيناف ينهار وتنعدم صلاحياته وتصبح غير قابلة للاطمئنان إليها واستخلاص قناعة على ضوئها. وإن القضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحريات يثير ولو من تلقاء نفسه عدم صحة سلامة الإجراءات سيما عند الحرمان من الحرية ” .
الفقرة الثالثة : الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الانجاز.
يتجلى الالتزام بالوصف الموضوعي في ضرورة تضمين المحضر ما عاينه الضابط بنفسه أو ما تلقاه من تصريحات وكذلك العمليات التي قام بها أثناء مزاولته لمهامه دون إبداء وجهة نظره، بحيث يكتفي باستعراض الوقائع دون تكييفها قانونيا لأن هذا ليس من اختصاصه. بل من اختصاص القضاء، غير أنه إذا تضمن المحضر إضافة من هذا النوع فهي تعتبر والعدم سواء. ولا تؤثر على صحة المحضر ولا تلزم أبدا الجهات القضائية.
ويجب أن يكون المحضر دقيقا وواضحا طبقا للفصل 73 من قانون الدرك الملكي الذي ينص: ” يجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا و أن يكون عبارة عن بيان للوقائع مجردا من كل حادث أو تأويل خارج عن الموضوع ، وينبغي أن تشتمل المحاضر على جميع الإرشادات التي من شأنها أن ترشد السلطة المخصصة إليها المحاضر عن هوية الأشخاص الذين سجلت تصريحاتهم وعن مستوى ثقافتهم وتضمن في آخر المحضر أوصاف الأشخاص المعتقلين وعند الاقتضاء حالتهم العسكرية ” ، كما يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يكتب المحضر بأقصى ما يمكن من السرعة في حالة التلبس تنفيذا للمواد من57 إلى67 من قانون المسطرة الجنائية وأن يوقع على كل ورقة من أوراقه ( مادة 69 م.ج ).
المبحث الثاني : الدفوع المثارة عند خرق شروط وشكليات المحضر
تعتبر محاضر الضابطة القضائية من أهم وسائل الإثبات المعتمدة من طرف القضاء الزجري في التكييف وإصدار العقوبة . لذلك أحاط المشرع تحرير المحاضر بمجموعة من الشروط والشكليات التي يتعين احترامها من طرف محرريها والتي سبقت الإشارة إليها أعلاه، والتي تشكل ضمانات لحقوق وحريات المشتبه بهم ، وذلك بالموازاة مع الآليات المسخرة بيد ضابط الشرطة القضائية خلال ممارستهم لمهامهم.
لكن ما القول في حال الإخلال بتلك الشكليات ؟ أي هل هناك جزاء قانوني يترتب عن خرق هذه الضمانات المسطرية ؟
هذا ما سنوضحه من خلال مناقشتنا لأهم الدفوع بخرق شروط وشكليات المحاضر قصد القول ببطلانها وبالتالي استبعادها ( المطلب الأول ) ، إلا أنه ليست كل الشروط إلزامية ويترتب عن إغفالها بطلان المحضر كالدفع بعدم توقيع المحضر(المطلب الثاني) ، أو الطعن في قوة المحاضر الثبوتية من خلال الدفع بعدم صحة ماورد في المحاضر وإثبات مايخالفها ( المطلب الثالث).
المطلب الأول: الدفع ببطلان المحضر
يعتبر المحضر دليلا محصلا عليه نتيجة للإجراءات التي يقوم بها ضباط الش. الق. هذه الإجراءات من ضبط في حالة تلبس ووضع تحت الحراسة وتفتيش المنازل كما سبقت الإشارة محكومة بشروط يتعين احترامها من طرف القائمين بها. فإذا تم الإخلال بهذه الشكليات فهل يترتب على ذلك البطلان؟ سنحاول معرفة ذلك من خلال الفقرات التالية .
الفقرة الأولى : الدفع بانعدام حالة التلبس
يثار الاحتجاج أو الدفع بانعدام حالة التلبس المنصوص عليه في المادة 56 م.ج، إما على أساس توسع ضابط ش.ق. في تفسير التلبس الذي يخوله الصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصول 59 إلى 72 م.ج. بدل الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 78 إلى 82 م.ج. أو أن الشخص لم يضبط في أي حالة من حالات التلبس أو أن الشخص الذي قام بضبطه ليست له صفة ضابط شرطة قضائية ، كما إذا كان مجرد عون شرطة أو شخص عادي أو أن ضابط الشرطة عاين حالة التلبس بطريقة غير مشروعة .
فالمحضر المنجز في حالة التلبس دون الإشارة فيه إلى صفة الضابط و لا إلى توقيعه يعتبر باطلا و يترتب عنه انعدام حالة التلبس القانوني. ونفس الشيء بالنسبة للمحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بأي إجراء من الإجراءات الناتجة عن حالة التلبس من ضبط وحجز وتفتيش ووضع تحت الحراسة النظرية دون إذن من السلطة المختصة ودون سبق وجود معالم الجريمة ، فإذا عثر على مواد ممنوعة وأنجز على إثرها محضرا فإن هذا المحضر يكون باطلا ذلك أن حالة التلبس التي تسمح بالتفتيش دون إذن يجب أن تتحقق قبل اكتشاف المواد الممنوعة لا بعد اكتشافها.
ويطبق نفس الحكم في حالة التجاوز أو التعسف في الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية أو في حال اكتشاف التلبس بطريقة تنافي الأخلاق والآداب العامة .
كما إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش منزل بحثا عن بقرة مسروقة ولما دخل أخذ يبحث في الدواليب والحقائب المتعلقة بصاحب المنزل فوجد بها مخدرات فاكتشافه لهذه الجريمة لا يضفي عليها صفة التلبس ، لأن تفتيشه غير مشروع .
إذن عدم الالتزام بالمشروعية في ضبط التلبس يترتب عنه انعدام حالة التلبس الذي ينتج عنه بالتبعية بطلان المحضر لإخلاله بشرط شكلي جوهري فيه يتمثل في التزام المشروعية في إنجازه ، كما يترتب البطلان على جميع الإجراءات الموالية من محضر التفتيش مع الحجز وعدم قانونية الوضع تحت الحراسة النظرية إضافة إلى المساءلة الجنائية لمحرر المحضر.
الفقرة الثانية : الدفع بعدم صحة اجراءات التفتيش.
رتب المشرع عن الإخلال بأحكام التفتيش البطلان . وواضح أن بطلان التفتيش يترتب عنه بطلان الدليل المحصل عليه، أي المحضر. فمحضر التفتيش المنجز بناء على مقتضيات الفصل 59 م.ج. في غير حالة التلبس يعتبر باطلا ويستبعد، لأنه لابد من توفر الموافقة الصريحة بخط المعني بالأمر صاحب المنزل أو الإشارة إلى موافقته إذا كان لا يحسن الكتابة كما تقضي بذلك المادة 79 م.ج. وكذا إذا لم يتخذ ضابط ش.ق. التدابير اللازمة لاحترام السر المهني ( م 59 م.ج ) أو إذا لم يخبر الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 60 م.ج ، أو إذا أجري التفتيش خارج الوقت القانوني ( م 62 م.ج ).
وتستبعد مع المحضر الباطل الأشياء المحجوزة بهذه الكيفية من محضر البحث التمهيدي ككل دون بقية الإجراءات التي تبقى صحيحة. والتي لم تترتب عن الإجراء الباطل وخاصة محضر استجواب المشبوه فيه الذي لا تعتبر حالات التلبس شرطا شكليا لصحته وكذلك الحراسة النظرية حيث يجوز للمحكمة الأخذ بها. وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بقولها: ” بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ” .
وأخيرا تجدر الإشارة إلى الدفع ببطلان محضر التفتيش هو من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع ، ومن الطرف الذي يدعي مساس الإجراء بحرمة مسكنه أو شخصه .
الفقرة الثالثة : الدفع بعدم صحة اجراءات الوضع تحت الحراسة.
لقد التزم المشرع الصمت بخصوص الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية ولم يرتب البطلان على ذلك كما فعل بالنسبة لخرق شكليات التفتيش وهو ما يثير مشكلة المحاضر المحررة خلال فترة الحراسة وما تتضمنه من تصريحات ومعاينات وتحريات.
هذا الصمت فتح الباب لتضارب الآراء وقيام الخلاف بين الفقه والقضاء.
فقد أجمع الفقه على أن إغفال المشرع لبيان الجزاء على الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة لا يحول دون ترتيب البطلان سواء كان التجاوز من الضابط أو بناء على تمديد غير قانوني. وذلك عملا بمقتضيات المادة 751 ق.م.ج. الذي ينص على أن كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، فإذا بطل هذا الإجراء فإن الأدلة التي تم تحصيلها بسببه تبطل عملا بالقاعدة : ” ما بني على الباطل باطل ” .
وهذا الموقف يؤيده قرار غرفة الجنايات لدى محكمة الاستيناف بالرباط المؤرخ في فاتح يوليوز 1982 والذي تضمن في حيثياته:” أن مدة الحراسة النظرية استغرقت 255 ساعة وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصلين 68 و 82 من ق.م.ج.التي تحدد زمن الحراسة النظرية في 96 ساعة وبالتالي يترتب عنه وفق ما ينص عليه الفصل 765 ق.م.ج. كأنه لم ينجز لأنه إجراء لم يثبت إنجازه على الوجه الذي يفرضه القانون يجب إذن استبعاد محضر استماع المتهم.”
وتارة يقرر العكس ويعتبر الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة أمر جائز
ويؤكد في قرارات عدة مبدأ واحدا عبر عنه كالآتي : ” ومن جهة أخرى فإن القواعد المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية لم يجعلها القانون تحت طائلة البطلان ، وعليه فلا يمكن أن يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيوب في الجوهر” .
الفقرة الرابعة : الدفع بانجاز محاضر لانتزاع اعتراف تحت الاكراه و التعذيب
كما سبق وأن قلنا فضابط الشرطة القضائية ملزم باحترام القواعد المنصوص عليها في قواعد المسطرة الجنائية المتعلقة بالبحث وجمع الأدلة والحجج . فالحجة يجب أن تحضر بكيفية مشروعة فلا يمكن استعمال وسائل غير مشروعة للحصول على حجة ضد شخص معين كاستعمال الإكراه والعنف لانتزاع اعترافه.
فالمشرع المغربي على غرار المواثيق والمعاهدات الدولية يحرم كل أشكال التعذيب ويعاقبه وكنتيجة لذلك فإذا تبث للمحكمة أن التصريحات المدلى بها سواء من المتهم أو الشاهد قد تم تحصيلها نتيجة لاستعمال التعذيب أو الإكراه فيتعين استبعاد المحضر المتضمن لتلك التصريحات لأنها تشكل إخلالا بمشروعية الدليل. وقد كان المشرع المصري سباقا إلى تقرير ذلك صراحة في المادة 32 من قانون الإجراءات ، ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه ” .
وقد خطى المشرع خطوة هامة في هذا الصدد حينما نص في المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة تقيد القاضي في حكم الإدانة بمشروعية الدليل ، و اعتماده على الأدلة المطروحة أمامه شرط أن يكون لها أصل في أوراق الدعوى ( مادة 287 ق.م.ج.)
كما يحسب له تنصيصه في المادة 73 م.ج على إمكانية طلب دفاع المشتبه به إجراء فحص طبي على هذا الأخير لكشف آثار العنف والتعذيب .
وقد ذهب المجلس الأعلى في قرار له مذهب محكمة الموضوع حين قررت استبعاد المحضر بعدما ثبت لها أن الاعتراف جاء وليد الإكراه و التعذيب معتبرا بأن ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع .
إلا أنه ورغم المقتضيات التي تعاقب وتحرم كل أشكال التعذيب فإنه لازال يمارس بشكل واضح بل أكثر من ذلك نجد ضباط الشرطة القضائية يتفننون في إيجاد أساليب للضغط والإكراه أو التعذيب دون ترك علامات ( التعذيب النظيف la torture propre) والملاحظ أيضا أن القضاة غالبا ما يصرفون النظر عن تمسك المتهمين بأنهم كانوا عرضة للتعذيب .
المطلب الثاني: الدفع بعدم توقيع المحضر
يثار هذا الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف محرره ( الفقرة الأولى) أو من طرف المشبوه فيه (الفقرة الثانية) .
الفقرة الاولى : الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف محرره
لم يرتب الفصل 69 م.ج. أي جزاء على عدم توقيع أوراق المحضر. وبالتالي فقد ذهب الأستاذان محمد الشتوي وميلود غلاب إلى القول بأنه متى توافرت جميع الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة لإنجاز المحضر ووقعت بعض صفحاته دون الباقي وكانت منسجمة فيما بينها ولا تعارض فيما فإنه لا ضرورة لإبطالالمحضر.
نصت المادة 69 م.ج على ضرورة توقيع كل ورقة من أوراق المحضر، إلا أنه لم يتم التنصيص على ذلك في الحالة العادية ، لكن بالرجوع إلى المادة 23 م.ج التي تنص على وجوب توجيه أصل المحاضر إلى النيابة العامة مرفقة بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل…
ومعلوم أن الإشهاد على المطابقة للأصل لا يتحقق إلا بالتوقيع على الوثيقتين معا الأصلية والنسخة المأخوذة عنها. وهذا ينطبق أيضا على المحاضر المنجزة من طرف باقي الأعوان والموظفون في حدود اختصاصاتهم.
الفقرة الثانية : الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف المشبوه فيه.
هل يعتبر التوقيع على محضر الاستجواب شرطا شكليا لصحته ؟
لم يجعل المشرع التوقيع شرطا شكليا لصحته وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا و المحكمة النقض حاليا على أن : ” عدم إمضاء المشبوه فيه على محضر استجوابه لا يعتبر من الشروط الشكلية التي تؤثر على قانونية المحضر وعلى قوته الثبوتية ” .
لم يرتب المشرع البطلان على عدم إمضاء المحضر من طرف المشبوه فيه وإنما الذي يوقع عليه هو ضابط الشرطة القضائية الذي يعد آنذاك شاهدا على صدور تصريحات شفوية عن المشتبه فيه باعتبارها من الوقائع التي حدثت أمامه وهو يزاول مهام وظيفته و بالتالي لا يقبل نفي صدور تلك التصريحات عن المشتبه فيه إلا عن طريق إثبات الزور. وقد جاء في نفس القرار أعلاه : ” إن الفصل 292من قانون المسطرة الجنائية المستدل به لا يشترط لصحة المحضر من الناحية الشكلية والمعتمد في الإثبات، أن يكون ممضى عليه من طرف المتهم، وإنما كل ما يتطلبه في هذا الصدد هو أن يضمن فيه محرره وهو يزاول مهام وظيفته ما عاينه شخصيا في شأن الأمور الراجعة إلى اختصاصه.”
ونفس الشيء يقال بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف موظفي المياه والغابات. إلا أن هذا الاتجاه يشكل خرقا خطيرا لضمانة قانونية تحمي المصرح تتمثل في ضرورة احترام شكليات المحضر (المادة 292 م.ج ) لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى القول باعتبار التصريح غير الموقع عليه كأنه لم يصدر عن الشخص المنسوب إليه هذا التصريح ولهذا أيضا ذهبت المادة 289 م.ج إلى تقليص الحجة الإثباتية للمحاضر .
إلا أن الفصل 243 من مدونة الجمارك يقضي بخلاف ذلك إذ نص على بطلان محاضر الجمارك التي لم يوقعها مرتكب الجنحة أو رفض التوقيع عليها.
أما محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية حسب المادة 67 م ج المتعلقة ببيان تاريخ الوضع تحت الحراسة وتاريخ إطلاق سراحه … يبقى صحيحا من الناحية الشكلية ولو لم يتضمن توقيع الموضوع تحت الحراسة أو الإشارة إلى رفضه التوقيع وعلى من يدعي العكس إثبات ادعائه.
كما أن محاضر الاستماع التي تتضمن اعترفا بجريمة الفساد أو الخيانة الزوجية إذا أمضاه المشبوه فيه اعتبر اعترافا مكتوبا صادرا عن المتهم وأمكن اعتماده وسيلة إثبات للجريمة طبقا للفصل 493 القانون الجنائي أما إذا لم يوقع عليه فإنه يتعين استبعاده نهائيا ، لأنه يشكل تصريحا أو اعترافا غير قضائي وكلاهما غير صالح لإثبات الجريمة السالفتين الذكر .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 67 م.ج وغيرها تشير إلى التوقيع على المحضر أو وضع البصمة عليه. فهل يعني هذا أن للبصمة نفس الحجية التي للتوقيع ؟ خاصة إذا علمنا بأن كثير من المتهمين يصرحون أنه تم إرغامهم على الإبصام بعدما رفضوا التوقيع على المحضر.
وفي الأخير يثار التساؤل أيضا عل حكم امتناع المشبوه عن توقيع محضر استجوابه إذ نجد المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية تشير إلى ضرورة تضمين المحضر إمضاء المعني بالأمر أو الإشارة إلى رفضه الإمضاء. فهل هذه الإشارة إلى رفض الإمضاء تعتبر بمثابة التوقيع ؟
المطلب الثالث : الدفع بعد صحة ما ورد بالمحضر واثبات ما يخالفه :
سبقت الإشارة إلى أن المحاضر تنقسم من ناحية قوتها الثبوتية إلى ثلاثة أنواع ونظرا لأن هذه المحاضر تعد وثائق رسمية صادرة عن غير المتهم يثار الطعن في صحة ماورد فيها في شكل دفوع شكلية ببطلان المسطرة لإخلال مسطري في إنجازها. كما تقضي بذلك المادة 289 م.ج. التي تعلق قوة الإثبات بالنسبة للمحاضر على توافر شرطين أساسين :
1 ـ أن يكون المحضر صحيحا في الشكل أي صادر عن الموظف المتصف بصفة ضابط الشرطة القضائية حسب ما تقضي به المادة 23 م.ج . التي تلزمه أن يشير في المحضر إلى أن له هذه الصفة .
2 ـ أن يحترم القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية إذ يجب الالتزام بمشروعية الحجة المنصوص عليها في المادة 751 م.ج.
وعليه سنعرض أولا لأنواع المحاضر من حيث قوتها الثبوتية ( الفقرة الأولى) لنخلص إلى الوسائل لإثبات عكس ما ورد بالمحضر والطعن فيه ؟ من خلال ( الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى: أنواع المحاضر من حيث قوتها الثبوتية
تطرق المشرع في المواد 290-291 و 292 م.ج لأنواع المحاضر من حيث قوتها الثبوتية وجعلها ثلاثة :
1- محاضر يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات ( م 290 م.ج) كشهادة الشهود أو إجراء خبرة أو بقرائن قوية كالتناقضات الوردة بالمحاضر في مختلف أجزائها .
وقد ذهب المجلس الأعلى إلى إتاحة الفرصة لاستعمال أي دليل مقنع لإثبات عكس ماورد بالمحضر وذلك لكون القاعدة العامة في القضاء الزجري هي حرية القاضي في الاقتناع .
ونظرا لأهمية هذا القرار سنورده كاملا إذ جاء فيه: ” أن المحضر المستوفي لما يشترطه القانون يقوم حجة لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها في قوة الإثبات كشهادة الشهود أو تقارير الخبراء أو ما شابه ذلك من الوثائق الموثوق بصحتها قانونا وعليه فمجرد الادعاءات الخالية من أية برهان لا يصوغ بأية حال اعتبارها حجة مضادة.” .
ونفس هذا المبدأ نصت عليه نصوص متفرقة في قوانين خاصة نذكر منها:
– الفصل 20 من ظهير رقم 110. 60. 1 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها.
– الفصل 16 من ظهير 19/01/1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان .
– الفصل 20 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بالزجر على الغش في البضائع.
– الفصل 76 من ظهير 12/11/1932 المتعلق بتنظيم التبغ في المغرب .
– الفصل 66 من ظهير 10/10/1917 بشأن المياه والغابات .
2- محاضر وتقارير يحررها موظفون أو أعوان لا يمكن إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالزور.
( المادة 292 م. ج ) تحت طائلة البطلان عن الإخلال بذلك إذ لا يحق للمحكمة أن تستبعد المحضر اعتمادا على شهادة الشهود أو القرائن أو الخبرة لأن لهذه المحاضر حجية قاطعة. إلا أنه يجب أن ينص القانون صراحة على ذلك. فالنصوص القانونية هي التي تحدد طبيعة المحاضر.
وقد أعطى القانون هذه الحجية لهذه المحاضر لما لها من صبغة مالية واقتصادية من شأنها المس بذمة الدولة المالية من جهة، ولكون أثر تلك الجرائم يندثر بمجرد القيام بها أو لاستحالة الحصول على شهود لإثبات الوقائع.
ومثال هذه المحاضر ما نصت عليه المادة 242 من مدونة الجمارك والضرائب التي أكدت على صحة المحاضر التي يحررها عونان أو أكثر من الإدارة بشأن مخالفة مقتضيات النظام الجمركي ونفس الحجية لمحاضر أعوان إدارة المياه والغابات . وأيضا الفصل 71 من ق الدرك الملكي 14/1/58 الذي يقضي ” المحاضر يوثق بمضمنها أمام القضاء إلى أن يطعن فيها بالزور. إذا كانت تتعلق بالجرائم الجمركية والصيد البحري” وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار الغرفة الجنائية عدد 87 سنة 15 مؤرخ ب 11/ 11/ 1971 والذي جاء فيه : ” أن المحاضر التي تحرر من طرف شخصين على الأقل من رجال الجمارك في المسائل المالية يوثق بها إلى أن يدعي فيها بالزور…”.
خلاصة :
و من وجهة نظرنا نرى أن المتهم أو المشتبه فيه لا يرفض التوقيع كلما كان مضمون المحضر مطابق لما تلاه عليه المحرر اللهم إذا ظهر له أن ماهو مدون مخالف للواقع كتضمين الإعتراف بالجريمة المنتزع بالإكراه و التهديد ، و خيرا فعل المشرع المغربي حينما نص على إمكانية المحرر الإشارة إلى واقعة رفض التوقيع أو الإبصام على اعتبار هذا الرفض في الغالب ما يؤسس تبعا لتلقيف تهم غير واقعة أو إقحام بعض التصرفات التي تشكل ظرف التشديد في نظر القانون .
إن عمل الضابطة القضائية رهين بإحترام مجموعة من الضوابط التشريعية التي يصبو من خلالها المشرع المغربي تحقيق العدل و الأمن القانون في المجال الجنائي ، و لأن موضوع حساس كالجريمة يسوقنا أمام عقوبات سالبة للحرية و غرامات مالية و تدابير وقائية فإن قانون المسطرة الجنائية إعتراف للقاضي الزجري بسلطة تقديرية واسعة مع مكنة الحكم وفق إقتناعه الصميم دون التقيد بمضامين محاضر الشرطة القضائية و إن كانت تشكل حجر الزاوية في فك دهاليز الفعل الجرمي .
و القضاء المغربي تفعيلا منه لهذه الفلسفة القانونية لم يقبل في أكثر من مناسبة بالدفع ببطلان المحضر الذي ينقصه توقيع المتهم مبررا أن إلتزام هذا الأخير بالتوقيع من عدمه لا يؤدي إلى بطلان المحضر بل هو قرينة على تفاعله مع محتوى هذه الوثيقة لا غير .
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة أو الضغط على الجرس.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
سوف نقدم لكم في هذه المقالة نموذج لوكالة خاصة، يمكنكم تعديله حسب موضوع الوكالة الخاصة بكم سواء تعلق الأمر بتوكيل من أجل القيام ببعض الإجراءات الإدارية، أو من أجل بيع شيء معين أو غيرها من الأمور التي تختلف حسب حاجيات كل شخص.
و تأتي الوكالة الخاصة كأحد أهم الضمانات من أجل منع قيام الشخص الذي سينفذ محتوى الوكالة من تجاوز الصلاحيات التي تم إسنادها إليه، وكنصيحة قبل أن نضع لكم النموذج قومو بتحديد موضوع الوكالة بشكل دقيق.
وكالة خاصة
أنا الموقع(ة) أسفله :
السيد(ة) : (الإسم الكامل للموكل) الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ( رقم البطاقة الوطنية الخاص به )
الساكن(ة) حاليا بمدينة ( ذكر العنوان الكامل الخاص بك ).
أشهد و أصرح و أنا بكامل قواي العقلية و الصحية و تحت جميع الضمانات العادية و الفعلية و القانونية أنني أوكل عني السيد(ة): ( إسم الشخص الذي تريد توكيله)، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ( رقم بطاقة تعريفه الوطنية )
الساكن(ة) بمدينة ( العنوان الخاص بالموكل إليه).
وذلك في أن يقوم مقامي وينوب عني ويمثلني في القيام ب ( ذكر موضوع الوكالة بالتفصيل )مثلا: القيام نصيبي من الإرث عن أمي المرحومة …. من وكالة البنك الشعبي المتواجدة بمدينة مراكش، وذلك لعدم تمكني من الحضور شخصيا…
وله الحق في التوقيع عني على كافة الأوراق والمعاملات و القيام بكل الإجراءات المتعلقة بموضوع الوكالة.
وقد سلمت له هذا التوكيل للإدلاء به عند الاقتضاء بالحاجة وأشهد بهذا عن نفسي بتوقيعي وصحة إمضائي.
حرر ب : مدينة مراكش في 4/ 3/ 2022 ( تاريخ كتابة الوكالة ).
بعد كتابة الوكالة، يجب عليك أن تقوم بتصحيح الإمضاء الخاص بك لدى المصالح المختصة.
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة، أو تفعيل الجرس الأحمر على اليمين.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
إن الكلام عن تطور القضاء الدستوري بالمغرب يعود بنا إلى أول محاولة لهذا التأسيس وذلك من خلال مشروع دستور 1908، فقد أوكل هذا المشروع رقابة ما يصدر عن مجلس الأمة إلى مجلس الشرفاء ويقوم هذا الأخير بمراقبة دستورية القوانين في هذا الإطار، غير أن هذا التأسيس لم يكتمل إلا مع وضع أول دستور سنة 1962، وذلك بإنشاء غرفة دستورية في المجلس الأعلى، واستمر العمل بهذه الغرفة خلال ثلاثة دساتير، دستور 1962 و1970 و 1972، وعرفت هذه الغرفة صلاحيات محدودة في مجال الرقابة الدستورية ناهيك عن عدم استقلالية هذه الغرفة إذ أنها غرفة من ضمن الغرف المحدثة آنذاك بداخل المجلس الأعلى، الشيء الذي جعل المشرع المغربي في دستور 1992، يؤسس هيئة مستقلة تكون حاضنة للقضاء الدستوري وخاصة به؛ وهي المجس الدستوري الذي تم توسيع اختصاصاته مقارنة بالغرفة الدستورية وهو ما تم تأكيده في دستور 1996.
وفي خدم الصراعات الكبرى التي صاحبت صدور دستور 2011، تم تطوير القضاء الدستوري وذلك بالارتقاء بالمجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، وهذه الأخيرة جاءت بمجموعة من المستجدات في مجال الرقابة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري.
فإلى أي حد استطاع هذا التطور الذي مر به القضاء الدستوري بالمغرب فرض استقلاليته؟
وانطلاقا من الإشكالية أعلاه؛ سيتم التوقف مع كل مرحلة من مراحل القضاء الدستوري من خلال التطورات التي مر بها سواء على مستوى تعيين الأعضاء أو على مستوى الاختصاصات التي أوكلت إليه، بشيء من التحليل تارة والنقد تارة أخرى على الشكل التالي:
المحور الأول: الغرفة الدستورية
المحور الثاني: المجلس الدستوري
المحور الثالث المحكمة الدستورية
المحور الأول: الغرفة الدستوية
تعد الغرفة الدستورية هي أول لبنة في وضع معالم الرقابة الدستورية بالمغرب، ذلك أن كل نظام معياري حسب الفقيه كلسن عادة ما يصل إلى نقطة لا يستطيع تجاوزها لأنها بمثابة الحافة الخارجية للنظام، إذ أن شرعية القوانين الصادرة عن البرلمان تستمدها من مدى مطابقتها للدستور. وسيتم التوقف مع طبيعة العضوية في الغرفة الدستورية أولا، واختصاصتها ثانيا
أولا: طىبيعة العضوية في الغرفة الدستورية
تأسست الغرفة الدستورية بالمجس الأعلى وذلك بنص الفصل 100 من دستور 1962 الذي جاء فيه :” تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية”، وفي الفصل 101 انتقل يحدث عن تأليف أعضاءها إذ تتألف بموجب هذا الفصل من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس الذي هو بحكم القانون هو رئيس المجلس الأعلى إضافة إلى أربعة أعضاء:
قاضي من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى وأستاذ بكلية من كليات الحقوق يعينان بمرسوم ملكي ، إضافة إلى عضوين يعينان من قبل رئيسي مجلسي البرلمان.
وفي دستور 1970 عرف المغرب حذف مجلس المستشارين والعمل بنظام البرلمان ذي المجلس الواحد وهو مجلس النواب؛ الشيء الذي أدى إلى تخفيض عدد أعضاء الغرفة الدستورية إلى أربعة، قبل أن يرتفع العدد إلى سبعة مع دستور 1972؛ الرئيس وثلاثة أعضاء يعينهم الملك لمدة أربع سنوات بعد أن كانت من قبل ست سنوات.
ثانيا: الاختصاصات
بالعودة إلى فصول الدساتير الثلاثة التي خصصت للغرفة الدستورية، فاختصاصاتها لاتخرج في عموميتها عن مراقبة مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ومراقبة مطابقة القوانين القانون الداخلي للبرلمان للدستور والبت في الخلاف بين البرلمان والحكومة عند التنازع بعدم قبول اقتراح أو تعديل على أساس أنه قانون لا يدخل ضمن اهتصاص القانون والموافقة على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل والبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إضافة إلى البت في صحة الاستفتاء.
إن تركيبة الغرفة الدستورية تفتقر إلى عدم وجود أي ضمانات تنبئ على استقلاليتها، فهي مجرد غرفة دستورية ضمن غرف المجلس الأعلى وأحكامها تصدر عن هذا الأخير ناهيك أن رئيسها هو رئيس المجلس الأعلى بقوة القانون . ومن جهة أخرى فتعيين أعضائها يكون قابلا للتجديد وهذا قد يجعل القاضي كما يرى النويضي يتصرف في اجتهاده ومواقفه بالطريقة التي يعتقد أنها المرغوب فيها من طرف السلطات التي لها تأثير على بقائه في المجلس، لذا فإنه إذا كانت مدة العضوية طويلة وغير قابلة للتجديد توفر للعضو ضمانات أكبر بحيث يكون مستقلا في اجتهاده ومواقفه.
المحور الثاني: مرحلة المجلس الدستوري
حاول المشرع المغربي من خلال تأسيس المجلس الدستوري تجاوز بعض الانتقادات التي وجهت إلى الغرفة الدستورية بحيث تم الارتقاء به من مجرد غرفة دستورية ضمن المجلس الأعلى إلى هيئة مستقلة بذاتها هي المجلس الدستوري. كما عرفت الرقابة الدستورية في عهد المجلس الستوري تطورا في مجال عدد الأعضاء أولا والاختصاصات ثانيا.
أولا: تشكيل المجلس الدستوري
طبقا للفصل 77 من نص دستور 1992، فالمجلس يتألف من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء يعينهم الملك لمدة ست سنوات، وأربعة يعينهم رئيس مجلس النواب للمدة نفسها بعد استشارة الفرق النيابية، إضافة إلى تعيين رئيس المجلس الدستوري لمدة ست سنوات، ويجدد كل ثلاث سنوات نصف كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. ومع دستور 1996 عرف المغرب العودة إلى الأخذ بالثنائية المجلسية؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين، فطبقا للفصل 79 من دستور 1996 أصبح المجلس الدستوري يتألف من 12 عضوا، يتم تعيينهم لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد؛ ستة أعضاء يعينهم الملك من بينهم رئيس مجلس النواب وثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويتم كل ثلاثة سنوات تجيد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. ليتم بذلك رفع عدد أعضاء من 9 إلى 12 في ستور 1996، وذلك بسبب عودة المغرب إلى الأخذ بالثنائية المجلسية.
ثانيا: اختصاصات المجلس الدستوري
أصبح المجلس الدستوري يمارس إضافة إلى اختصاصات الغرفة الدستورية؛ رقابة دستورية القوانين العادية التي لم تكن ضمن اختصاصات الغرفة الدستورية من قبل، وهذا ما نص عليه الفصل 79 من الدستور”للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع أعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور”.
وعموما فالمجلس حاول أن يساهم في بناء دولة الحق والقانون من خلال تأسيسه كهيئة مستقلة بذاتها بعد أن كانت مجرد عرفة من غرف المجلس الأعلى، إضافة إلى تمتعه أخيرا باختصاص مراقبة دستورية القوانين، كما أن تعيين الأعضاء المنتسبين إلى البرلمان أصبحوا يعينون بعدا استشارة الفرق البرلمانية. وبالرغم من ذلك فما زالت مجموعة من الانتقادات توجه إليه خاصة فيما يتعلق بتركيبته.
المحور الثالث: المحكمة الدستورية
لقد دشن دستور2011 مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الدستوري بالمغرب، عمل من خلالها المشرع الدستوري على تأسيس تجربة جديدة حيث عمل المشرع على تغيير تسمية المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية وأصبحت تمارس اختصاصات جديدة غير التي كانت من قبل، وسيتم التوقف مع تأليف المحكمة الدستورية أولا واخصاصاتها ثانيا
أولا: تأليف المحكمة الدستورية
حافظ المشرع المغربي على عدد أعضاء المحكمة بتنصيصه على 12 عضوا، حيث حسب الفصل 130 من دستور 2011 “تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضوا يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستتة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المرشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم .
يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية الذين تتألف منهم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسو مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة
ثانيا: اختصاصات المحكمة الدستورية
طبقا لدستور2011 ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يمكن تنيف عملية مراقبة دستورية القوانين إلى مراقبة إلزامية ومراقبة اختيارية
رقابة إلزمية وتتعلق بالقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 132: “تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور”.
رقابة اختيارية وتتعلق بالقوانين العادية، وهذا بحسب الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور: ” يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”
وعلاوة على هذا فإن من الاختصاصات التي تدخل ضمن المحكمة الدستورية تلك المتعلقة بالبت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعة والبت صحة عملية الاستفتاء وتغيير الطبيعة القانونية للنصوص والبت في مدى ملاءمة الاتفاقيات الدوولية لمقتضايات الدستور.
ولعل من أبرز ما جاء به الدستور الحالي مقارنة بغيره، بما سلف من الدساتير السابقة على مستوى الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري؛ مسألة الرقابة عن الطريق الدفع، حيث جاء في الفصل 133: ” تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس يالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.
ونظرا لكون هذا الاختصاص لا يزال اختصاصا جديدا غالبا ما تعمل به الأنظمة الأنجلوسكسونية فإن المشرع تباطأ فليلا في تنظيم هذا المجال الدقيق لما له من تأثير حساس وحيوي على القوانين.
وبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية فهي قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
من خلال علية تأليف المحكمة الدستورية واختصاصاتها يمكن القول بأن عملية تركيبة المحكمة الدستورية وإن جاءت مغايرة لما كان عليه الأمر من قبل كإضافة مجموعة من الشروط في المرشح للعضوية والتي لم يكن منصوص عليها في تشكيلة المجلس الدستوري والغرفة الدستورية معا، وتغيير طريقة اوختيار الأعضاء الستة الذين كان تعييهم عن طريق مجلسي النواب من طريقة التعيين إلى أسلوب الانتخاب. ناهيك على أن القانون التنظيمي نص على عدم الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة” ويعتبر هذا المقتضى من المستجدات. إلا أن مسألة تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية وإمكانية ممارستهم لمهاهم في حالة تعذر استكمال عملية انتخاب الأعضاء المنتسبين لمجلسي البرلمان، يبقى محط تساؤل حول استقلالية القضاء الدستوري.
خاتمة:
وختاما يمكن القول بأن تطور القضاء الدستوري بالمغرب مر بمراحل كبيرة في السير نحو بناء دولة الحق والقانون عبر مراحله الثلاث إن على مستوى تعيين أعضائه أو على مستوى اختصاصاته، لكن تبقى فرضية عدم استقلالية القاضي الدستوري في أخذ قراراته مطروحة بشكل كبير على مائدة فقهاء القانون.
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة أو الضغط على الجرس.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
بعد مرور حوالي عقدين من الزمن إلا قليلا على إحداث المجلس الدستوري الذي عوض الغرفة الدستورية، جاءت المراجعة الدستورية لسنة 2011 لترتقي بجهاز مراقبة دستورية القوانين من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية تمارس إضافة إلى اختصاصات المسندة سابقا للمجلس الدستوري، اختصاصات أخرى على قدر كبير من الأهمية تتعلق بالمراقبة الدستورية، منها ما يعتبر توسيعا للاختصاصات الأصلية. فبعد ما كانت الرقابة التي يمارسها تقتصر على الرقابة السياسية الوقائية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين، أضحت تجمع إلى الرقابة السياسية الرقابة القضائية التي تتيح إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون بعد صدور الأمر بتنفيذه، أثناء النظر في نزاع معروض على القضاء، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهكذا الجمع بين أسلوبي الرقابة الدستورية السياسية والقضائية.
بإلقاء نظرة عن تطور هذه المؤسسة في السياق المغربي، فيمكن الرجوع إلى ما قبل الدستور الأول لسنة 1962؛ أي إلى مشروع دستور 1908 الذي دستر مبدأ مراقبة دستورية القوانين من خلال “مجلس الشرفاء” الذي أُسند إليه القيام بمهمة مراقبة جميع الأعمال الصادرة عن مجلس الأمة. إلا أن وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ لم يتحقق إلا مع الغرفة الدستورية المحدثة في حظيرة المجلس الأعلى بموجب الدستور الأول لسنة 1962، وهو ما تم تكريسه بعد ذلك في دستوري 1970 و1972. وقد تطورت هذه الممارسة واستوت بموجب دستور 1992، وذلك بإحداث المجلس الدستوري الهيئة المستقلة عن التنظيم القضائي العادي، وإضافة اختصاص البث في مطابقة القوانين العادية على إثر إحالة اختيارية من سلطات سياسية حددها الدستور، وهو ما تم تكريسه في دستور 1996. تم صارت المراقبة الدستورية أكثر نضجا واكتمل قوامها مع دستور 2011، وذلك بتوسيع مجالاتها لتشمل، إضافة إلى البث في دستورية القوانين التنظيمية والقوانين العادية والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية، مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية، وكذا بجمعها بين أسلوب الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين والعمل بالأنظمة الداخلية وبين أسلوب الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أمام المحاكم أثناء النظر في قضية بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
موضوع الدراسة هو المحكمة الدستورية تأليفها واختصاصاتها والمسطرة المتبعة أمامها، ثم الاضافات الجديدة التي جاءت بها، هو موضوع يحظى بأهمية بالغة نظرا لدورها الهام المتمثل أساسا في مراقبة دستورية القوانين، و كذا البث في المنازعات الانتخابية. ولعل الهدف من تسليط الضوء على هكذا موضوع هو تبيان تأليف هذا الجهاز وطبيعة عمله ثم المسطرة المتبعة أمامه بالإضافة إلى معرفة اختصاصاته.
وعليه فإن الاشكالية التي تطرح هي حول تأليف المحكمة الدستورية بالمغرب و اختصاصاتها والمسطرة المتبعة أمامها؟
للإجابة عن هذه الاشكالية سنقسم الموضوع على النحو الآتي:
الفرع الأول: تأليف وتنظيم المحكمة الدستورية
الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية والمسطرة المتبعة أمامها
الفرع الأول: تأليف وتنظيم المحكمة الدستورية
ينص الفصل 130 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، والمادة 1 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن المحكمة الدستورية تتألف من اثنى عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، يعين الملك نصفهم من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء الأخرين ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، والنصف الأخر من مجلس المستشارين، وذلك من المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمسة عشر سنة، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد كل فئة من أعضائها ،ويعين الملك رئيسها من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
توضع على أعضاء المحكمة الدستورية مجموعة من القيود بحيث يمنع عليهم الجمع بين عضويتهم في المحكمة ومهام أخرى، ويتعلق الأمر بالجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، كما أنه لا يجوز لأعضاء المحكمة ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة انتخابية أو أي شغل كان نظير مقابل إما في شركة أو في دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، كما لا يمكن لهم ممارسة أي مهنة حرة طيلة عضويتهم في المحكمة. ويتعهد أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ، وبصفة عامة الامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم، ولا أن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة أن قضت فيها، كما أنه لا يجوز لهم أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو أي منصب مسؤول أو قيادي، أو أن يسمحوا بالإشارة إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة في أي وثيقة متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص. وفي حالة رغبة أحد أعضاء المحكمة في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته قبل إيداع طلب ترشيحه، ولا تطبق هذه الاستقالة على المهام الانتخابية الداخلية في الجمعيات و الهيئات التي ليس لها طابع نقابي أو سياسي أو مهني.
هناك أربع حالات تنتهي فيها العضوية بالمحكمة الدستورية، ويتعلق الأمر إما بانتهاء المدة المحددة لها، أو بوفاة العضو، أو بالاستقالة، أو بالإعفاء ويكون ذلك في حالة مزاولة نشاط يتنافى مع عضوية المحكمة أو فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه من القيام بمزاولة مهامه، وأخيرا إذا ان هنا إخلال بالالتزامات العامة أو الخاصة.
حينما تنتهي مدة عضوية أعضاء المحكمة الدستورية، فإنه يتم تعيين أو انتخاب أعضاء الذين سيحلون محلهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر يوما على الأقل. وبالنسبة لانتهاء عضوية أحد الأعضاء لأحد الأسباب التي سبق الاشارة لها، فإنه يتم تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر التعيين الخلف يرجع له، وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.
الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية والمسطرة المتبعة أمامها
تناط بالمحكمة الدستورية مجموعة من الاختصاصات لعل أبرزها المراقبة على دستورية القوانين، ويقصد بذلك أن المحكمة تتفحص مدى مطابقة النصوص التشريعية، والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وبعض المؤسسات الدستورية، والالتزامات الدولية المحال عليها للنص الدستوري، وهذه المراقبة قد تكون قبلية أو لاحقة لدخول القانون حيز التنفيذ.
بالنسبة للمراقبة القبلية فقد تكون إلزامية أو اختيارية، وتكون إلزامية في بعض القوانين ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية التي يجب أن تحال على المحكمة وجوبا بعد مصادقة البرلمان عليها، وقبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لبعض المؤسسات الدستورية التي ينبغي إحالتها وجوبا قبل الشروع في تطبيقها. وإذا كانت هذه الحالات تستلزم الاحالة الالزامية على المحكمة فإن ما دون ذلك تكون فيه الاحالة اختيارية أي القوانين الأخرى العادية، وتكون هذه الاحالة قصد البث في مطابقتها للدستور.
أما المراقبة اللاحقة فالمحكمة الدستورية نظرا لكونها تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون إذا ما أثير أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء، ودفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تكون هذه المراقبة في البث في كل ملتمس حكومي يرمي إلى تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها، وأيضا مراقبة صحة إجراءات مراجعة الدستور وإعلان نتائجها، كما تشمل صحة الانتخابات البرلمانية وعمليات الاستفتاء.
بالنسبة للمسطرة المطبقة أمام المحكمة الدستورية، فإنه تتم احالة القانون إما بواسطة الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو ثُلث أعضاء مجلس المستشارين قبل دخوله حيز التنفيذ، لتبث فيه المحكمة بدعوة من رئيسها، وإن حصل له عائق قام بذلك أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية لاجتماع المحكمة، وتستمع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس، وتكون المداولات بحضور تسعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم، وإذا تعذر توفر هذا النصاب بعد دورتين للتصويت، وبعد المناقشة تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالت تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
مما ينبغي الاشارة إليه في الأخير أن المحكمة الدستورية تصدر قراراتها باسم الملك وطبقا للقانون وتكون جلساتها غير علنية ما لم ينص على خلاف ذلك، وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة أو الضغط على الجرس.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
تم تنظيم قضاء القرب في التشريع المغربي بموجب القانون رقم 42.10، و سنتطرق في هذه المقالة لتأليف أقسام قضاء القرب، والقضايا التي يختص فيها بموجب القانون، لنتهي في الأخير إلى المسطرة المتبعة أمامه.
تأليف قضاء القرب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 42.10 على أنه تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
قضاة أقسام قضاء القرب ينتمون بطبيعة الحال إلى السلك القضائي، الذي يتألف من قضاة الأحكام، وقضاة النيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الموضوع إلى جانب القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل، و اللذين يعينون من بين الملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة نهاية التدريب. ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي هي أنيكون ذا جنسية مغربية وأن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروؤة وسلوك حسن وأن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة ، وأن يكون حاصلا على الشهادة العلمية التي يشترطها الفصل الخامس من النظام الأساسي لرجال القضاء، وبعد نجاح المرشح في مباراة الملحقين القضائيين يعين ملحقا قضائيا بقرار لوزير العدل…، هذا خلافا للقانون المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة التي كان يبث في القضايا المعروضة أمامها حكاما منتخبين لا ينتمون إلى الهيئة القضائية أغلبهم غير متوفرين على الكفاءة القانونية والعلمية للبث في المنازعات لعدة أسباب أهمها عدم تكوينهم أو تدريبهم قبل ممارستهم لمهامهم، مما انعكاس سلبي على حقوق الأفراد وإن كان المبلغ الذي يبث فيه حاكم الجماعة والمقاطعة زهيدا. أما فيما يتعلق بأعوان كتابة الضبط، فهم يقومون بدور مهم في توجيه المتقاضينفي قضاء القرب، فهم يوجهون المتقاضين إلى هذا النوع من القضاء شرط توافر الشروط الشكلية والموضوعية، لكون أن أغلب المتقاضين يجهلون وجود هذا النوع من القضاء خصوصا وأن مسطرته شفوية ويستغنون عن توكيل محام للدفاع عنهم. وكغيرها من الدعاوى، فالدعاوى المقدمة إلى قسم قضاء القرب يحرر بشأنها محضر من طرف كاتب الضبط عند تقديم المدعي بتصريح شفوي طبقا للمادة 11 من القانون المنظم لأقسام قضاء القرب و المادة 31 من ق.م.م. اعتماد المسطرة الشفوية في هذا النوع من القضاء، يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق أعوان كتابة الضبط خصوصا أن حضور كاتب الضبط لم يعد إجباريا فقط في الحالات التي توجه فيها الدعوى إلى المحاكم الابتدائية بل أصبح بموجب القانون الجديد تواجده إجباريا حتى في مراكز القضاة المقيمين الذين يوجدون غالبا في المناطق الحضرية الصغرى المجاورة للمدن الكبرى.
إختصاصات قضاء القرب
يمكن تقسيم الاختصاص إلى اختصاص في القضايا المدنية، و في القضايا الزجرية
1-الاختصاص في المادة المدنية:
تختص أقسام قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 42.10 حيث تم نص على أنه “يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات”. من خلال هذه المادة أعلاه يتبين أن قضاء القرب يختص في االقضايا التالية: – الدعاوى الشخصية : هي تلك الدعاوى التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي وكما هو معلوم فالحق الشخصي أو الالتزام من المسائل التي تختص بها أقسام قضاء القرب أيا كان مصدرها، بشرط ألا تتجاوز قيمة الحق المطالب به خمسة آلاف درهم ويستفاد من هذه المادة أن أقسام قضاء القرب لا يسوغ لها أن تنظر في الدعاوى التي يكون محلها حقا عينيا أيا كانت قيمة النزاع فيها. إضافة إلى ما سبق، فالمشرع كان واضحا في منع أقسام قضاء القرب من البت في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة ولو كانت ذات طبيعة منقولة، نفس الأمر ينطبق على القضايا الاجتماعية والإفراغات. – الدعاوى المنقولة : اهي تلك لدعاوى التي تنصب على المنقولات دون العقارات، والمنقول كما هو متعارف عليه ما تسمح طبيعته بأن ينقل من مكان لآخر دون أن يحدث أي تغيير في هيأته، غير أن اختصاص قضاء القرب بالنظر في الدعاوى المنقولة متوقف على قيمة النزاع الذي يجب أن لا يتجاوز 5000 درهم كما أشرنا سابقا، وبديهي أن أقسام قضاء القرب ممنوعة من النظر في الدعوى التي يكون محلها عقارا سواء بطبيعته أو بالتخصيص وبصرف النظر عن قيمته. و لا بد من الإشارة أن في حالة المدعي للاستفادة من مزايا قانون قضاء القرب بتجزئة مستحقاته لا يقبل منه إلا المطالب الأولية . 2-الاختصاص في القضايا الزجرية تنص المادة 14 من قانون قضاء القرب على أنه “يختص قاضي القرب بالبث في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يقيم بها المقترف”. وبالرجوع إلى المواد 15،16،17،18 من القانون المذكور أعلاه يمكن القول أن المشرع يميز بين ثلاثة أنواع من الجرائم، النوع الأول يضم المخالفات التي تكون فيها العقوبة متراوحة بين 200 و 500 درهم والثاني يتعلق بالمخالفات المعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 300 و 700 درهم والثالث ويشمل المخالفات التي عاقب المشرع على ارتكابها بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 درهم إضافة إلى بعض المخالفات المعاقب عليها بغرامة من 800 إلى 1200 درهم. ولا بد أن نشير في هذه النقطة إلى أن المادة 14 المشار إليها أعلاه ربطت الاختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب ببعض الشروط منها على وجه الخصوص أن يكون مرتكب المخالفة راشدا وهو الأمر الذي يستبعد المساطر الخاصة بالأحداث التي كان اختصاصها ينصب على مرتكب المخالفة سواء كان راشدا أو حدثا ما لم يكن للمخالفة وصف أشد لأنها ستصبح والحالة هذه من اختصاص هيئات قضائية أخرى.
المسطرة أمام قضاء القرب
تتميز المسطرة أمام قضاء القرب بمجموعة من الخصوصيات أهمها :
-الشفوية: استنادا لبساطة القضايا التي تختص فيها أقسام قضاء القرب والتي لا تتطلب إجراءات قضائية تتسم بالتعقيد من أجل البث فيها، فالمشرع نص في المادة 6 من القانون رقم 42.10 على أن المسطرة أمامها تكون شفوية، ما معناه أن الأطرافيعفون من تقديم دفوعاتهم بواسطة مقالات أو مذكرات بحيث يقدم المقال كتابة أو شفاهة وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط على بتحرير محضر يضمن فيه تصريحات المدعي والأسباب المثارة، و نضيف أن الشفوية لا تشمل فقط على مرحلة رفع المقال بل تمتد كذلك كافة مراحل الدعوى. -العلنية تعقد أقسام قضاء القرب جلساتها علنية بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ودون حضور النيابة العامة وتصدر أحكامها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك وتذييل بالصيغة التنفيذية، فبموجب المادة 7 من قانون 42.10 المحدث لقضاء القرب فجميع القضايا التي تبث فيها أقسام هذا الأخير تكون الجلسات فيها علنية يحضرها الجمهور ولا ممكتن للسرية مادام أنها لا تعلو أن تكون سوى قضايا اجتماعية بسيطة.
-المجانية: بموجب المادة 7 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب فالمسطرة أمام هذا النوع من القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، ما يسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة باللجوء إلى هذه الأقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية. وتشمل مصاريف الدعوى الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء والتراجم ومصاريف المعاينات والتنقل إذا كان ضروريا وتنص على بعض هذه المصاريف مقتضيات الفصول 126 إلى 129 من قانون المسطرة المدنية، و الإعفاء منصوص عليه تشريعيا ولا حاجة لتقديم طلب بشأنه. على عكس المسطرة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التي يؤدي فيها مصاريف الدعوى وجميع الرسوم القانونية، ما لم يكن المتقاضي معفيا بمقتضى المساعدة القضائية التي تمنح بناءا على طلب يتعين أن يقدمه مرفقا بما يثبت عوزه أو حاجاته إلى النيابة العامة التي ترفع الطلب بدورها إلى مكتب المساعدة القضائية المختص الذي يبث وفق الطلب أو ضده.
-البساطة و السرعة : بموجب المادة الثانية من القانون رقم 42.10 التي تمت الإشارة غليها سابقا فالمحكمة تتألف من قاض أو أكثر على أن انعقاد الجلسات يكون بقاض منفرد”…….تعقد الجلسات بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط و بدون حضور النيابة العامة…..” وهذا المبدأ له أهمية كبيرة في تحقيق خاصيتي البساطة والسرعة، فعادة ما تكون القضايا التي تبث فيها المحاكم بقاض فرد بسيطة ولا تحتاج إلى إجراءات معقدة، إضافة إلى أنه يساعد هذاعلى السرعة في البث في القضايا من جهة والسرعة في تنفيذها من جهة أخرى؛ إذ لا تتجاوز الآجال التي يمنحها المشرع بضعة أيام لا سيما إذا حضر الأطراف وقت النطق بالحكم، وهذا على خلاف تنفيذ الأحكام الابتدائية والقرارات الإستئنافية التي تحتاج أحيانا إلى سنوات. إضافة إلى أن المشرع وخلافا للشكليات الدقيقة والبيانات الإلزامية التي فرضها بالنسبة للأحكام الابتدائية (الفصل 50 من ق.م.م) والقرارات الإستئنافية (الفصل 345 من ق.م.م) وقرارات محكمة النقض (الفصل 375 من ق.م.م) لم يستوجب إلا صدورها باسم جلالة الملك وتذييلها بالصيغة التنفيذية يفيد خاصية البساطة والسرعة التي تتميز بها أحكام أقسام قضاء القرب.
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد بهذا.موافقلاسياسة الخصوصية